قانون المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب رقم 40.09

قانون المكتب الوطني للكهرباء

يشكل قانون المكتب الوطني للكهرباء المنظم في المغرب الأساس القانوني الذي يحكم عمليات ومسؤوليات هذه المؤسسة المهمة في قطاع الطاقة المغربي. حدد هذا القانون، المحدث منذ 1 يناير 1963، الإطار القانوني الأساسي الذي يعمل ضمنه المكتب الوطني للكهرباء (ONE)، محددا مهامه الرئيسية، وهيكله التنظيمي، فضلا عن صلاحيات والتزامات هيئاته المختلفة. 

يكتسب هذا القانون أهمية قصوى لضمان إدارة فعالة وشفافة لقطاع الكهرباء في المغرب، ويلعب أيضًا دورا رئيسيا في تعزيز التنمية المستدامة وإمكانية الوصول إلى الطاقة في كافة أنحاء المملكة. لفهم عمل وقضايا المكتب الوطني للكهرباء بشكل متعمق، لا بد من الخوض في التفاصيل والفروق الدقيقة في هذا القانون التأسيسي.

قانون المكتب الوطني للكهرباء

ظهير شريف رقم 1.15.77 

صدر في 14 رمضان 1436 الموافق لفاتح يوليو 2015، والذي يقضي بتنفيذ القانون رقم 54.14 المتعلق بتغيير وتتميم الجزء الثاني من الظهير الشريف 1.63.226 على النحو التالي:

– المادة الأولى، الفصل 2

يتولى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المهام التالية: 

  • إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في جميع أنحاء المملكة المغربية.
  • ينفرد بتوفر وتهيئة وسائل لتوليد طاقة كهربائية تتجاوز 50 ميجاوات.

غير أنه:

    (أ) يجوز للإدارة، بناءً على طلب رسمي، منح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين ترخيصاً بإنتاج الطاقة الكهربائية الخاصة بهم، شريطة:

أن تباع فوائض الإنتاج التي لا تستخدم لتغطية حاجيات المنتج إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء.

    (ب) يسمح للإدارة، بناء على الطلب، منح الكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص ترخيصا لإنتاج الطاقة الكهربائية الخاصة بها بقدرة إنتاجية تزيد عن 50 ميغاواط، مع حق الوصول إلى شبكة الكهرباء الوطنية، شريطة:

  • أن يتم تخصيص الإنتاج للاستخدام الحصري للمنتج.
  • أن لا يعطل الإنتاج مخططات تزويد شبكة الكهرباء الوطنية بالطاقة الكهربائية.
  • يجب بيع الإنتاج الفائض الذي لا يستخدمه المنتج لتغطية احتياجاته حصرا للمكتب الوطني للكهرباء.

ولتنفيذ الأحكام (أ) و (ب)، يتم إبرام عقود بين المنتجين والمكتب الوطني للكهرباء، تحدد على الخصوص ما يلي

  • الكيفيات التقنية المرتبطة بالربط بشبكة الكهرباء الوطنية.
  • الشروط التجارية المرتبطة بتزويد المنتج المذكور في حالة الضرورة وعند الطلب بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء.
  • الشروط التجارية المتعلقة بالحصول على فائض الطاقة المنتجة من قبل المنتج المذكور.

– إقرأ أيضا:
برنامج حساب استهلاك الكهرباء.

ظهير شريف رقم 1.63.226 

بإحداث مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبموجب الدستور المنشور بتاريخ 17 رجب 1382 (14 ديسمبر 1962) صدر المرسوم الآتي:

– الفصل 1
ابتداء من 1 يناير 1963، أحدثت الهيئة المسماة “المكتب الوطني للكهرباء”، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي، ووضعت تحت السلطة الإدارية لوزير الأشغال العمومية.

– الفصل 2
يتولى المكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:

  • يتولى الخدمة العامة المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مع مراعاة مقتضيات ووفقا لأحكام الفصل الثالث.
  • توفير وسائل انتاج الطاقة الكهربائية بما يتجاوز 300 كيلووات.
  • تقييم إمكانيات تطوير وسائل إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
  • وضع برامج التدخل واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على الحكومة التي تراها ضرورية لإنجاز مهمتها.
  • بعد المصادقة على أي برنامج، يحق لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى إعداد موارد الطاقة الكهربائية لتزويد مرافق التوزيع، للمساهمة في الازدهار الصناعي وتنفيذ الأعمال المنوطة بها المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذا قصد تشغيل المنشآت العامة المعدة لهذا الغرض.

– الفصول 4 و 5 و 6
لدى المكتب الوطني للكهرباء مجلس إدارة، ويدير شؤونها مدير. يتكون مجلس الإدارة على النحو التالي:

وزير الاشغال العمومية أو من ينيبه بصفة رئيس.

– 5 أعضاء يمثل كل منهم على التوالي وزراء المالية والداخلية والزراعة والصناعة الحديثة ووزارة الشغل. يتم تعيين كل مدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على تنسيب الوزير الذي يمثله لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما كان ذلك ضرورياً لحسن إدارة المكتب ومرة ​​على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتكون بحضور وفد من أعضاء المكتب مكون من 3 على الأقل. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

– الفصل 7
قانون المكتب الوطني للكهرباء (ONE) يتيح لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير وإدارة المكتب، مع مراعاة تطبيق القوانين واللوائح التي تفوض مهمة الموافقة أو التصنيف إلى جهات أخرى، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية:

  • تحديد البرامج.
  • تدبير وإعداد الميزانية والحسابات.
  • تفويض المدير التعاقد وإبرام الصفقات مع الجماعات و الشركات.
  • الموافقة على المشاريع التي تزيد قيمتها على 1 مليون درهم.
  • التصريح عن جميع عمليات الاكتتاب والبيع والتبادل والحيازة والتحويل للأموال المنقولة وغير المنقولة إذا تجاوز مبلغ الصفقة 100 ألف درهم.
  • تعيين المستخدمين.
  • اقتراح عدد التعاريف التي سيتم الموافقة عليها.
  • تحديد كيفية استخدام الأموال المتاحة واستثمار المدخرات.

يمكنك قراءة جميع الفصول والنصوص التنظمية من البوابة القانونية لوزارة العدل.

دور المكتب الوطني للكهرباء

يلعب المكتب الوطني للكهرباء في المغرب دورا مركزيا في قطاع الطاقة في البلاد. فيما يلي المهام والمسؤوليات الرئيسية للـ ONE:

  • توزيع وإنتاج و نقل الكهرباء.
  • إمدادات الطاقة واسعة النطاق.
  • تعزيز الطاقات المتجددة.
  • تنويع مصادر الطاقة.
  • البحث وتطوير القطاع.
  • التخطيط الاستراتيجي.
  • إدارة وتشغيل المرافق.

خاتمة

سلط هذا المقال الضوء على أسس قانون المكتب الوطني للكهرباء في المغرب. ومن خلال فهم آلية عمل هذا القانون، أصبحنا مجهزين بشكل أفضل لفهم تأثيره على الطاقة والتنمية الاقتصادية في البلاد، وكذلك على الحياة اليومية للمواطنين. ومن الواضح أن هذا التشريع يلعب دورا مركزيا في ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة، وتعزيز الطاقة المتجددة وإنشاء إطار تمكيني للنمو الاقتصادي. وهو بالتالي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الطاقة في المغرب.

الجريدة الرسمية عدد 6379 – 3 شوال 1436 الموافق 20 يوليو 2015
الجريدة الرسمية عدد 2650 بتاريخ 09/08/1963 الصفحة 1916
المملكة المغربية – البوابة القانونية لوزارة العدل.
المملكة المغربية – رئيس مجلس المستشارين.


مقالات ذات صلة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *